تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

6

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

بناء على الحكومة كان من الامارات فيصح له اطلاق الحجة واما إذا لم يحصل له الظن الانسدادى فالمرجع له هو الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على ما يأتي تفصيلها في محلها . قوله : وانما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص الاحكام بالاحكام الواقعية هذا بيان لوجه عدول المصنف عن تقسم الشيخ الأعظم ( قده ) . الوجه الأول انّه خصص متعلق القطع بالحكم الواقعي وليس الوجه لهذا التخصيص لان متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والظاهري فالحكم الظاهري الثابت في موارد الامارات والأصول الشرعية يندرج في الحكم المقطوع به وأيضا عدل صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأعظم لانّه عمم الحكم إلى الفعلي والشأني بعبارة أخرى عمّم الحكم إلى الفعلي والانشائي والمراد من الحكم الفعلي ما له البعث والزجر اى طلب الفعل ومنعه بعبارة شيخنا الأستاذ مراد من البعث بكن ولمراد من الزجر نه كن والمراد من الحكم الانشائي هو جعل القانون واما صاحب الكفاية خصّص الحكم بالفعلى قال صاحب الكفاية : وان أبيت الا عن ذلك فأولى ان يقال إن المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا الخ . هذا الوجه الثالث لعدول المصنف عن تقسيم الشيخ حاصله قال أيها الشيخ الأعظم ان أبيت الا عن التثليث فالأولى ان يكون على الوجه الذي يذكر لا على وجه تثليث الشيخ لأنه مستلزم للتداخل توضيحه قال الشيخ إذا لم يحصل القطع رجع إلى الظن مع انّه